الحر العاملي
83
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها ، والبكر ( 26583 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له ( 1 ) عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ؟ قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 2 ) . ( 26584 ) 2 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ؟ قال : ليس عليها عدة . ( 26585 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة يقع عليها .
--> الباب 3 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 8 : 171 / 595 ، والاستبصار 3 : 357 / 1278 . ( 1 ) " له " ليس في المصدر . ( 2 ) الكافي 5 : 473 / 6 . 2 - التهذيب 8 : 171 / 596 ، والاستبصار 3 : 357 / 1279 . 3 - التهذيب 8 : 171 / 597 ، والاستبصار 3 : 357 / 1280 .